الشيخ الأنصاري
34
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
هذا ( 1 ) ولكن الأقوى صحة المعاملة المذكورة ( 2 ) ، ولغوية القصد المذكور لأنه راجع إلى إرادة ارجاع فائدة البيع إلى الغير ، لا جعله ( 3 ) أحد ركني المعاوضة . وأما حكمهم ببطلان البيع في مثال الرهن ( 4 ) ، واشتراء ( 5 ) الطعام فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب ، لا أن المخاطب إذا قال : بعته لنفسي ، أو اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه إذا اجازه ( 6 ) وبالجملة ( 7 ) فحكمهم ( 8 ) بصحة بيع الفضولي ، وشرائه لنفسه ووقوعه للمالك يدل على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك ( 9 )